Mudhakkira fiqh
مذكرة فقه
Editor
صلاح الدين محمود السعيد
Publisher
دار الغد الجديد
Edition
الأولى
Publication Year
1328 AH
Publisher Location
مصر
Regions
•Saudi Arabia
Your recent searches will show up here
Mudhakkira fiqh
Muḥammad b. Ṣāliḥ al-ʿUthaymīnمذكرة فقه
Editor
صلاح الدين محمود السعيد
Publisher
دار الغد الجديد
Edition
الأولى
Publication Year
1328 AH
Publisher Location
مصر
٧- فوق ظهر بيت الله:
ورد في حديث ابن عمر: أنه لا تصح الصلاة فيه، ورد على ذلك بأنها من أطهر البقاع، وهي أولى بالدخول في عموم حديث رسول الله ﷺ: ((جعلت لي الأرض كلها مسجدا)).
وقد ثبت في الصحيحين وغيرهما: أن النبي ﷺ دخل الكعبة وصلى فيها(١).
وقالوا: إن هذا الحديث ورد في النافلة فقط؛ فلا تصح الفريضة.
ورد عليهم: أنه لا يوجد دليل على عدم صحة الفريضة.
والراجح: أنه تصح صلاة الفريضة والنافلة في جوف الكعبة وعلى ظهرها.
٨- المغصوب:
وهو الذي أخذ من صاحبه قهرًا بغير حق وقد اختلف العلماء فيه:
أ - إن الصلاة غير صحيحة؛ لأن المكان مغصوب، وإذا كان المكان مغصوبًا والصلاة لابد أن تكون في مكان فقد عاد النهي إلى نفس الصلاة؛ لأن بقاءه في المكان محرم.
وقد قال النبي ﷺ: ((من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد))(٢).
ب - الصلاة في المكان المغصوب صحيحة، ويستدلون بالحديث ((جعلت لي الأرض كلها مسجدًا))(٣) فلا يوجد دليل على إخراج المغصوب من عموم هذا الحديث وتحريم الاستيلاء على الأرض وهي ليست لك، ليس عائد على الصلاة، وإنما عائد على المغصوب فلو غصبها ولم يصل فيها ولم يجلس فيها فهي حرام عليه، إذًا فالجهة منفكة؛ لأن التحريم يعود على شيء والصلاة لا تدخل فيه، وإنما مأمور بها. وهذا هو الراجح.
ستر العورة واجب في الصلاة وغيرها وفي الصلاة أكثر؛ لقول الله تعالى: ﴿يَا بَنِي
(١) صلاة النبي ﷺ في الكعبة: رواها البخاري (٣٩٧، ١١٧١) ومسلم (١٣٢٩) والترمذي (٨٧٤) والنسائي (٢٩٠٧، ٢٩٠٨) وأحمد (٣٦٧١، ٢١٢٩٠، ٢٣٣٦٨، ٢٣٣٩٠) وغيرهم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.
(٢) صحيح: تقدم.
(٣) متفق عليه: تقدم.
126