125

Mudhakkira fiqh

مذكرة فقه

Editor

صلاح الدين محمود السعيد

Publisher

دار الغد الجديد

Edition

الأولى

Publication Year

1328 AH

Publisher Location

مصر

وهذا الحديث فيه نظر؛ وكذلك من الأعطان: الأماكن التي تقف فيها الإبل بعد الشرب.

٥ - قارعة الطريق:

وهي الأماكن التي تقرعها الأقدام وفيها خلاف بين العلماء:

أ - لا تصح فيها الصلاة، واستدلوا بحديث ضعيف عن ابن عمر أن الرسول ﷺ نهى عن الصلاة في سبعة مواطن وذكر منها ((قارعة الطريق))(١).

وعللوا أن قارعة الطريق تستلزم أحد أمرين:

إما أن الإنسان يؤذي المارة.

أو يتأذى هو ولا يخشع في صلاته.

ب - تصح فيها الصلاة بشرط ألا يمنع المارة؛ لعدم وجود دليل صحيح يدل على المنع؛ لأن ما استدلوا به ضعيف.

والتعليل يُرد عليه أنه إذا لزم من الصلاة في قارعة الطريق إفساد الصلاة بحركة كثيرة أو نحوها بطلت الصلاة، بسبب الحركة لا بسبب صلاته في الطريق.

٦ - المزبلة والمجزرة:

المزبلة: محل خلاف بين العلماء:

أ - قالوا: بعدم صحة الصلاة فيها لحديث ابن عمر، ولكن الحديث ضعيف.

ب - تصح فيها الصلاة؛ لعموم قول الرسول ﷺ في الحديث الصحيح المتفق عليه: ((جعلت لي الأرض كلها مسجدًا)) وهذا من الأرض إلا إذا وجدت النجاسة.

المجزرة: محل الدم لا يصلى فيها، أما غيره فيجوز.

= ((على ذروة كل بعير شيطان .. )) من حديث حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه ورواه ابن حبان (١٧٠٣، ٢٦٩٤) والحاكم (١/ ٦١٢)، ورواه النسائي في الكبرى (١٠٣٣٨) وقال: ((أسامة بن زيد ليس بالقوي في الحديث)). وروي من حديث عمر وابن عمر وغيرهما بأسانيد ضعيفة.

(١) ضعيف: رواه ابن ماجه (٣٣٠) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. وضعفه الألباني رحمه الله في الإرواء (١/ ١٠١ - ١٠٢، ٣١٩).

125