[منحة الخالق]
(قوله لا تجب تلك الصلاة عليها) قال في النهر لكن في عقد الفوائد الفتوى على الوجوب (قوله قبله) أي قبل فراغه بأن مد الإمام التكبير (قوله وفي الأذان يعتبر التعارف) قال في النهر إلا أنه في أذان السراج قال الأصح أنه لا يصح، وإن عرف أنه أذان
(قول المصنف كما لو قرأ بها عاجزا) قال في النهر: شرط العجز دلالة على أنها مع القدرة لا تجوز، وهو الذي رجع إليه الإمام كما رواه نوح بن أبي مريم والرازي، وهو الأصح وهذا أولى من قول الشارح يصح بالإجماع اه.
قلت: وتقييده بالعجز هنا دون الشرع يشير إلى أن المختار في الشروع مذهب الإمام في أنه يصح بالفارسية بدون العجز بل نقل الشيخ علاء الدين الحصكفي عن التتارخانية أن جعله كالتلبية يجوز اتفاقا، وأما قول العيني في شرحه، وقالا لا يجوز إلا عند العجز وبه قالت الثلاثة وعليه الفتوى وصح رجوع أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - إلى قولهما اه.
فهو اشتباه مسألة القراءة بمسألة الشروع، وقد اعترضه الشيخ علاء الدين - رحمه الله - فقال لا سلف له فيه ولا سند يقويه بل ظاهر التتارخانية رجوعهما إليه لا هو إليهما فاحفظه فقد اشتبه على كثير من القاصرين حتى الشرنبلالي في كل كتبه فتنبه اه.
والحاصل أنه قد ثبت رجوع الإمام إلى قولهما في مسألة القراءة، وأما مسألة الشروع فالصحيح قول الإمام فيها بل مقتضى كلام التتارخانية أنها اتفاقية وعليه فيكون الرجوع منهما إليه لا منه إليهما
Page 324