314

Minḥat al-Khāliq ʿalā al-Baḥr al-Rāʾiq sharḥ Kanz al-Daqāʾiq

منحة الخالق على البحر الرائق شرح كنز الدقائق

Publisher

دار الكتاب الإسلامي

Edition

الثانية - بدون تاريخ

[منحة الخالق]

وإلا بعد تسليم أنه - صلى الله تعالى عليه وسلم - فعل كل ذلك لا معنى لذلك الحمل كما لا يخفى

(قوله شروع في المراد بتكبيرة الافتتاح) ظاهره أن ذلك هو المراد من قول المصنف كبر والظاهر خلافه وإلا لأتى بالفاء، وقال: فلو شرع، بل مراده بالتكبير ظاهره لأنه الواجب على من أراد الشروع وقوله: ولو شرع بيان لصحة الشروع بغيره فيحمل كلامه على أن المراد ذلك من الحديث لا من كلام المصنف (قوله ثم غاية ما هنا إلخ) النص هو قوله {وذكر اسم ربه فصلى} [الأعلى: 15] والذكر يشمل التكبير وغيره ولفظ التكبير ثبت بالحديث المار، وهو مع المواظبة عليه يفيد الوجوب لا الفرضية لئلا يلزم الزيادة على النص، فإن قلت: قد سبق أنهما حملا التكبير على التعظيم فكيف يقال إن لفظ التكبير ثبت بالخبر؟ قلت: الظاهر أنه مبني على المعنى الاصطلاحي أو على تعيين ذلك بالمواظبة.

Page 323