310

Minḥat al-Khāliq ʿalā al-Baḥr al-Rāʾiq sharḥ Kanz al-Daqāʾiq

منحة الخالق على البحر الرائق شرح كنز الدقائق

Publisher

دار الكتاب الإسلامي

Edition

الثانية - بدون تاريخ

[منحة الخالق]

[تكبير العيدين]

(قوله: وهو أفضل في حق المنفرد) محله في الأداء أما القضاء فإنه يجب على المنفرد أن يخافت فيه إذا قضاه في وقت المخافتة كما في المنح عن السراج لكن سيأتي في المتن أنه مخير ويأتي تصحيحه أيضا

[سنن الصلاة]

(قوله لكن إذا لم يكن ما يفيد إلخ) أي أن المواظبة من غير ترك تفيد الوجوب لكن لا مطلقا بل تفيده إذا لم يوجد شيء يفيد أن تلك المواظبة ليست لأجل حامل عليها هو الوجوب وهنا قد وجد ما يدل على أن الحامل عليها غير الوجوب (قوله وفي فتح القدير وينبغي إلخ) أي بأن يجعل الشق الأول من القول المختار محمل القول بالإثم والشق الثاني محمل القول بعدمه (قوله وتصريحهم بالإثم لمن ترك الجماعة) أقول: سننقل في باب الإمامة عن النهر أن الخراسانيين على أنه يأثم إذا اعتاد الترك وسيأتي أيضا أن الحلبي وفق بين القول بالوجوب والقول بالسنية بالمواظبة والإتيان أحيانا فالأولى سنة والثانية واجبة وعلى هذا فالفرق بين الواجب والسنة ظاهر، ولكن يحتاج إلى أن الإثم بالمداومة على تركها دون الإثم بالمداومة على ترك الواجب

(قوله فالإثم لتارك السنة المؤكدة إلخ) قال في النهر: ويؤيده ما في الكشف الكبير معزيا إلى أصول أبي اليسر حكم السنة أن يندب إلى تحصيلها ويلام على تركها مع لحوق إثم يسير، وكون الاعتياد للاستخفاف يوجب إثما فقط فيه نظر ففي البزازية لو لم ير السنة

Page 319