[منحة الخالق]
من سبق الحدث لو استخلف المسافر مقيما حين سبقه الحدث كانت القعدة الأولى فرضا في حقه، وقد يجاب بأن هذا عارض
(قوله فقول صدر الشريعة إلخ) قال في الكافي، وأما وجوب التشهد في الأولى والثانية ففي الهداية عند عد الواجبات وقراءة التشهد في القعدة الأخيرة وهذا التقييد يؤذن بأن قراءته في الأولى ليست بواجبة إذ التخصيص في الروايات يدل على نفي ما عداه، يدل عليه ما ذكره أول الكتاب، وهو قوله: جاز الوضوء، من الجانب الآخر يشير إلى تنجس الماء موضع الوقوع، وقال في باب سجود السهو ثم ذكر التشهد يحتمل القعدة الأولى والثانية والقراءة فيهما وكل ذلك واجب، وهو تصريح بأنه واجب، وفيه اختلاف وظاهر الرواية أنه واجب والقياس أن يكون سنة، وهو اختيار البعض وكان صاحب الهداية مال إلى هذا القول، وفي باب سجود السهو إلى القول الأول اه كذا في شرح الشيخ إسماعيل وبه يظهر أنه لا غفلة من صدر الشريعة لجواز أن يكون بناء كلامه على ما قاله في الكافي
(قوله وإلى أن لفظا آخر) إلى قوله لا يختص بلفظ العربي هذه العبارة ساقطة من بعض النسخ وموجودة في بعضها
[القنوت في الوتر]
(قوله وإن المراد بالقنوت الدعاء) معطوف على شيء.
Page 318