303

Minḥat al-Khāliq ʿalā al-Baḥr al-Rāʾiq sharḥ Kanz al-Daqāʾiq

منحة الخالق على البحر الرائق شرح كنز الدقائق

Publisher

دار الكتاب الإسلامي

Edition

الثانية - بدون تاريخ

[منحة الخالق]

(قوله وعرف من هذا) الظاهر أن الإشارة إلى الاقتصار المفهوم مما سبق أي عرف من اقتصارهم على القراءة والركوع والسجود جواز القيام حالة النوم، وفيه خفاء بل مقتضى ما يأتي من الفرع عن المحيط أنه لا يجوز وكأنه لهذا لم يفرق الشرنبلالي بينه وبين غيره، وكذا الشيخ علاء الدين تبعا لإطلاق عبارة متن التنوير، وكذا الحلبي في شرحه الكبير (قوله لأنه زاد ركعة لا يعتد بها) قال في النهر مبني على اختيار فخر الإسلام في القراءة وأن القيام منه غير معتد به اه. أي وعلى أن القيام غير معتد به فافهم

(قوله ثم اعلم أنهم قالوا إلخ) قال الشيخ علاء الدين في شرح التنوير لكن في المجتبى يسجد بترك آية منها هو أولى، قلت: وعليه فكل آية واجب. اه.

(قوله وظاهره أن الفاتحة بتمامها إلخ) قال في المنح أقول: لا يدل ظاهره على ما ذكر لأن إيجاب السجود إنما هو بتركها، وهو إذا ترك أكثرها فقد تركها حكما لأن للأكثر حكم الكل فيجب عليه السجود، وأما إذا ترك أقلها فلا يكون تاركا لها حقيقة ولا حكما اه.

ولا يخفى عليك أن ما ذكره إنما هو وجه للفرق بين ترك الأكثر والأقل ولا نزاع فيه إذ فيه تسليم أن ترك الأقل لا يوجب سجود السهو، وهو ظاهر فيما قاله.

Page 312