[منحة الخالق]
الإشكال المذكور ولكنه لا يندفع على قول الكرخي الآتي (قوله والصحيح أنها ليست بركن أصلي) هذا يقتضي أنها ركن زائد كما في النهر ولكن الظاهر أن مراده نفي الركنية أصلا بدليل ما بعده لأن عدم توقف الماهية عليه شرعا لا يقتضي كونها ركنا زائدا لأن الركن الزائد قد تتوقف عليه الماهية كالقراءة ومن حلف لا يصلي فصلى ركعة بلا قراءة لا يحنث فكيف يستدل على أن القعدة ركن زائد بذلك فتعين أن مراده تصحيح أنها شرط، ولذا قال في النهر: الظاهر شرطيته لقولهم لو كان ركنا لتوقفت الماهية عليه لكنها لا تتوقف عليه فإن من حلف إلخ (ولم أر من تعرض لثمرة هذا الخلاف) بين الثمرة الشيخ حسن الشرنبلالي في إمداد الفتاح وهي الاعتداد بها إذا نام فيها كلها وعدمه، فعلى القول بركنيتها لا يعتد بها وعلى القول بأنها ليست بركن يعتد بها كما يدل عليه ما يأتي عن التحقيق للشيخ عبد العزيز.
(قوله وفيه نظر سنذكره إن شاء الله تعالى) هو قوله وفيه نظر بل لا يكاد يصح لأنه إذا أتى بمناف بعد سبق الحدث فقد خرج منها بصنعه ولهذا قال الشارح الزيلعي، وكذا إن سبقه الحدث بعد التشهد، ثم أحدث متعمدا قبل أن يتوضأ تمت صلاته ولم يحك خلافا وإنما ثمرة الخلاف تظهر فيما إذا خرج منها لا بصنعه كالمسائل الاثنى عشرية اه.
(قوله والاختيار المشروط قد وجد إلخ) قال الحلبي في شرح المنية والجواب أنا نمنع كون الاختيار في الابتداء كافيا ولا نسلم أن الذاهل غير مختار
Page 311