299

Minḥat al-Khāliq ʿalā al-Baḥr al-Rāʾiq sharḥ Kanz al-Daqāʾiq

منحة الخالق على البحر الرائق شرح كنز الدقائق

Publisher

دار الكتاب الإسلامي

Edition

الثانية - بدون تاريخ

[منحة الخالق]

(قوله لأنه صار شارعا في صلاة نفسه قبل شروع الإمام) مخالف لما ذكره في المسألة التي قبلها من أنه لا يدخل في صلاة نفسه على الصحيح قال في الشرنبلالية إلا أن يحمل على غير الصحيح فليتأمل اه.

ولكن فيه أنه ذكر عن قاضي خان ما يقتضي عدم الخلاف في هذه بخلاف التي قبلها فإنه قال ويكبر المقتدي مع الإمام فإن قال المقتدي الله أكبر وقوله الله أكبر وقع قبل قول الإمام ذلك قال الفقيه أبو حفص - رحمه الله - الأصح أنه لا يكون شارعا عندهم، ثم قال وأجمعوا على أن المقتدي لو فرغ من قوله الله قبل فراغ الإمام من ذلك لا يكون شارعا في الصلاة في أظهر الروايات اه فليتأمل.

[القيام في الصلاة]

(قوله أما الأولى) أي ما يستوي فيها القيام والقعود، أقول: ولها ثانية وهي الصلاة في السفينة على قول الإمام فإنه يجوز فيها أداء الفرض والواجب قاعدا مع القدرة على القيام (قوله وأما الثانية) أي ما يتعين فيها ترك القيام.

Page 308