282

Minḥat al-Khāliq ʿalā al-Baḥr al-Rāʾiq sharḥ Kanz al-Daqāʾiq

منحة الخالق على البحر الرائق شرح كنز الدقائق

Publisher

دار الكتاب الإسلامي

Edition

الثانية - بدون تاريخ

[منحة الخالق]

(قوله: لإجماع المسلمين على ذلك) أي على أنها شرط وفي شرح الشيخ إسماعيل عن كتاب الرحمة التعبير بأنها فرض للصلاة بالإجماع قال وهذا التعبير هو الصواب لتصريح الشافعية بركنيتها فيها. اه.

(قوله: وأما الاستدلال بقوله - صلى الله تعالى عليه وسلم - إلخ) قال الشيخ إسماعيل فيه: إن الحديث مشهور متفق على صحته كما في الفتح وروي بألفاظ رويت كلها في الصحيح كما قدمناه وسبق في باب المسح على الخفين الخلاف في المشهور قيل هو أحد قسمي المتواتر وقيل حجة للعمل بمنزلته وأنه تجوز الزيادة به على الكتاب. (قوله: وشراء الحطب والكلام) معطوف على الأكل والشرب والأولى ذكره عقبه كما يوجد في بعض النسخ.

(قوله: لعدم وجوده في كتب المذهب) قال الشيخ إسماعيل قد وجدت المسألة ولله الحمد في مجموع المسائل وهو من كتب المذهب واختلفوا في النية هل يجوز تقديمها على التكبير أو تكون مقارنة له فقال أبو حنيفة وأحمد - رحمهم الله - يجوز تقديم النية للصلاة بعد دخول الوقت وقبل التكبير ما لم يقطع بعمل. اه.

وفي الجواهر وابن صبر بضم الصاد محمد بن عبد الرحمن بن صبر القاضي البغدادي الفقيه ولد سنة عشرين وثلثمائة وتوفي سنة ثمانين وثلثمائة. اه.

فما في النهر من أنه أبو صبرة ليس بصواب. اه.

وما في نسخ البحر من قوله ابن هبيرة هو الذي رأيته في شرح المنية لابن أمير حاج. (قوله: وهو فاسد إلخ) بهذا يعلم ما في قول الدرر بعد نقله الأقوال الآتية وفائدة هذه الروايات أن المصلي إذا غفل عن النية أمكن له التدارك فإنه أحسن من إبطال الصلاة. اه.

Page 291