[منحة الخالق]
(قوله: وتعقبه في شرح المنية إلخ) واختار تقييد ما قاله بعض المشايخ بما إذا كان بحضرة الناس (قوله والذي يظهر إلخ) ذكره ابن أمير حاج في شرح المنية وفيه نظر ظاهر إذ لا شك أن من جلس كهيئة المتشهد تبدو عورته الغليظة حالة الإيماء للركوع والسجود أكثر مما إذا جلس ومقعدته على الأرض مادا رجليه فإنه لا يحصل منه إلا انكشاف يسير حالة الإيماء وفي مد رجليه زيادة ستر على ما إذا جلس متربعا ولذا قال في شرح المنية الكبيران ما في الذخيرة أولى لزيادة الستر فيه وهو المذكور في شروح الهداية وغيرها قلت: وعليه مشى الزيلعي وكذا في السراج والدرر فتدبر. (قوله: ولقائل أن يقول إلخ) يوافقه ما مر عن ظاهر الهداية في المقولة التي قبل هذا أقول: وهذا البحث مأخوذ من شرح المنية للمحقق ابن أمير حاج.
(قوله: قيل يستر الدبر؛ لأنه أفحش إلخ) قال في النهر الظاهر أن الخلاف في الأولوية ومقتضى تعليل الأول أنه لو صلى قاعدا بالإيماء تعين ستر القبل. (قوله: وينبغي أن تلزمه الإعادة عندنا إلخ) وافقه عليه في النهر لكن قال الشيخ إسماعيل يمكن تأييد الإطلاق بأن طهارة الحدث لما كانت لا تسقط ولا بعذر كما سبق جرى فيها التفصيل لأهميتها بخلاف ستر العورة فإنه يسقط بالعذر كما ترى فليتأمل. اه.
وفيه بحث لما مر من أن الأصح أن مقطوع اليدين والرجلين إذا كان بوجهه جراحة يصلي بغير طهارة وحينئذ فقد استويا في السقوط بالعذر فاضمحل الفرق.
(قوله: هل يلزمه شراؤه كالماء إلخ) كذا في بعض النسخ وفي بعضها بدون هل فمقتضى النسخة الأولى أنه لم ير نصا في ذلك ويوافقها ما سبق له من التردد في باب التيمم على ما في بعض النسخ أيضا ولكن قدمنا هناك نقل مسألة عن السراج وأن فيها قولين وبه يعلم ما في قول النهر ولو قدر عليه بثمن مثله لم يذكروه وينبغي أن يلزمه قياسا على شراء الماء. اه.
ونبهنا عليه فيما مر ثم رأيت في متن مواهب الرحمن جزم بأن الثوب كالماء
Page 290