280

Minḥat al-Khāliq ʿalā al-Baḥr al-Rāʾiq sharḥ Kanz al-Daqāʾiq

منحة الخالق على البحر الرائق شرح كنز الدقائق

Publisher

دار الكتاب الإسلامي

Edition

الثانية - بدون تاريخ

[منحة الخالق]

عريانا قاعدا يركع ويسجد ولم أر من ذكر مرتبتها في الفضيلة وينبغي أن تكون فوق القيام عريانا بركوع وسجود كما قدمناه؛ لأن الستر فيها أبلغ تأمل.

(قوله: وفي الأسرار قول محمد أحسن) نظر فيه في فتح القدير فراجعه. (قوله: بخلاف ما لو لم يجد إلا جلد ميتة إلخ) يعني أن الخلاف في النجاسة العارضة لا الأصلية فلا يجوز الستر بذلك اتفاقا كما في النهر لكن في كون نجاسة جلد الميتة أصلية نظر بل هي عارضة بالموت تأمل. (قوله: وبهذا علم أن التفصيل المتقدم إلخ) قال في النهر: لأنه لا أثر لتحرك الطرف في الآخر هنا إذ الظاهر منه أن يبلغ ربعا تحتم لبسه سواء تحرك أو لا أو أقل منه خير إلا عند محمد - رحمه الله - على ما علمت نعم المناسب حمل الإطلاق على قوله. (قوله: قياسا على المتيمم إذا كان يرجو الماء في آخره) أقول: تقدم أنه لو وعد بالماء يجب عليه الانتظار وإن فات الوقت فينبغي قياس الثوب عليه إذ هو أقرب وذلك يقتضي ترجيح قول محمد - رحمه الله - ثم رأيت بعض الفضلاء قال الظاهر ما عن محمد، فإن فيه قياس الموعود على الموعود تأمل

Page 289