[منحة الخالق]
(قوله: المسمى بلب الأصول) هو مختصر تحرير ابن الهمام. (قوله: أو لأنه لا خلاف في أوله ولا آخره) سيأتي قريبا نقل الخلاف في أوله عن المجتبى ونبه عليه العلامة القهستاني ونقل عن النظم أن آخره إلى أن يرى الرامي موضع نبله، قال ففي آخره خلاف كما في أوله فمن قال بعدم الخلاف فمن عدم التتبع. (قوله: وبهذا اندفع إلخ) قال في النهر أقول: هذا بعد الإجماع على أن الفرض كان في الإسراء ليلا فيه نظر، ولذا جزم السروجي بأن الفجر أول الخمس وجوبا ويحمل الأول على الكيفية أي أول صلاة بين كيفية افتراضها الظهر ولا شك أن وجوب الأداء متوقف على العلم بها فلذا لم يقض الفجر وقول العراقي إنه كان نائما ولا وجوب على النائم مردود، وقد نقلوا الإجماع على أن المعذور بنوم ونحوه إذا فاتته صلاة أو صوم يلزمه القضاء نعم الخلاف ثابت في الترك عمدا وطائفة على عدمه لكنه خلاف قول الأئمة الأربعة، وقد أشبع ابن العز في حاشيته أي على الهداية الكلام على ذلك. اه.
قلت: وفي شرح البديع من كتب الأصول لا يجب الانتباه على النائم أول الوقت ويجب إذا ضاق الوقت. اه.
نقله العلامة البيري في شرحه على الأشباه والنظائر ثم قال ولم نر هذا الفرع في كتب الفروع فاغتنمه اه.
[أوقات الصلاة]
[وقت صلاة الفجر]
(قوله: والظاهر الأخير) قال في النهر أقول: بل هو الأول ويدل عليه ما في حديث جبريل الذي هو أصل الباب «ثم صلى بي الفجر يعني في اليوم الأول حين برق وحرم الطعام على الصائم» . (قوله: في الأصح) كذا في بعض النسخ وفي بعضها في الأصل
Page 257