[منحة الخالق]
الإجانات ولو لم يطهر لضاق على الناس. والعضو ليس كذلك فيشترط فيه الصب وألحقه محمد بالثوب فإذا غسل طهر العضو والثوب ويخرجان من الإجانة الثالثة طاهرين وما بعد ذلك طاهر وطهور في الثوب وطاهر غير طهور في العضو لعدم ملاقاة النجاسة وعدم التقرب في الثوب ولإقامة القربة في العضو من شرح الغزي على زاد الفقير لابن الهمام.
(قوله: وقد يشكل على الحكم المذكور إلخ) أقول: الظاهر - والله تعالى أعلم - أن ما في التجنيس مبني على التفرقة بين ما ينعصر وبين ما لا ينعصر حيث لا يغتفر في الثاني بقاء الأثر وإن كان يشق كما سيأتي وعليه فلا إشكال (قوله: أفاد أن بقاء رائحتها فيه بقيام بعض أجزائها) هذا يفيد أن استثناء الأثر من العين في كلام المصنف استثناء متصل وعليه فلا حاجة إلى ما تكلفوا به تأمل. (قوله: وظاهر ما في فتح القدير إلخ) قال في النهر عبارة الخانية تؤذن بأن ما جزم به في فتح القدير بحث لقاضي خان وأن المذهب الأول. اه.
ولكن يبعده تعبير صاحب الفتح بقوله قالوا فليتأمل (قوله تنجس العسل إلخ) لم يذكر مقدار ما يصب عليه من الماء وظاهره عدم التقدير لكن في القهستاني ما نصه وجدت بخط بعض الثقات من أهل الإفتاء أن المنوين كافيان لعشرة أمناء؛ لأن في بعض الروايات قدرا من الماء وهذا كله عند الشيخين، وأما عنده فلا يطهر أبدا اه.
Page 249