[منحة الخالق]
(قوله: والظاهر الأول إن لم يكن موسوسا إلخ) قال في النهر وهو توفيق حسن (قوله وهو أرفق) في قال التتارخانية وفي النوازل وعليه الفتوى (قوله: وأما حكم الغدير إلخ) عبارة السراج، وأما حكم الغدير فإن غمس الثوب فيه ثلاثا وقلنا بقول البلخيين وهو المختار، فقد روي عن أبي حفص الكبير أنه يطهر وإن لم يعصر وقال بعضهم يشترط العصر في كل مرة، وعن أبي نصر الصفار يكفيه العصر مرة واحدة. اه.
فأفاد أنه عند البلخيين يغمس ثلاثا وأن قولهم هو المختار لكنهم اختلفوا فيما بينهم في العصر على ثلاثة أقوال لا يشترط أصلا، يشترط في كل مرة، يشترط في مرة واحدة (قوله: وتعتبر قوة كل عاصر إلخ) قال في فتح القدير حتى إذا انقطع تقاطره بعصره، ثم قطر بعصر رجل آخر أقوى منه يحكم بطهارته. اه.
أي يحكم بطهارته بالنسبة إلى صاحبه ولا يطهر بالنسبة إلى الشخص الأقوى كما ذكره البرهان الحلبي قال: لأن كل أحد مكلف بقدرته ووسعه ولا يكلف أحد أن يطلب من هو أقوى منه ليعصر ثوبه عند غسله. (قوله: ولا يخفى إلخ) أقره على هذا البحث أخوه في النهر وكذلك الشيخ إسماعيل في شرح الدرر.
(قوله: والخزف والآجر والخشب الجديد) أقول: لم يذكر هذه الثلاثة صاحب الفتح في هذا القسم بل ذكر
Page 250