232

Minḥat al-Khāliq ʿalā al-Baḥr al-Rāʾiq sharḥ Kanz al-Daqāʾiq

منحة الخالق على البحر الرائق شرح كنز الدقائق

Publisher

دار الكتاب الإسلامي

Edition

الثانية - بدون تاريخ

[منحة الخالق]

(قوله: ومراده إلخ) أي المصنف (قوله والظاهر أن الكراهة تحريمية إلخ) أقول: إن كان مراده الكراهة في قدر الدرهم فهو مسلم ولكن لا لما ذكره من التعليل بل لإطلاقه لها كما هو الأغلب حيث تنصرف إلى التحريمية وإن كان مراده الكراهة مطلقا أي وإن كانت أقل فممنوع بالنظر إلى الثاني بل الكراهة فيه تنزيهية لقوله فالأفضل إزالتها؛ لأنه يقتضي أن عدم الإزالة فضيل ولا فضيلة في المكروه تحريما ولذا قال في النهر هذا مسلم في الدرهم لا فيما دونه فعبارة السراج حينئذ كعبارة الخلاصة وفي شرح المنية إذا كانت أقل من قدر الدرهم يستحب غسلها وإن كانت قدر الدرهم يجب وإن زاد يفرض. اه.

وذكر بعض الفضلاء عن ابن أمير حاج وفي الخانية وغيرها إذا شرع في الصلاة فرأى في ثوبه نجاسة أقل من قدر الدرهم إن كان مقتديا وعلم أنه لو قطع الصلاة وغسل النجاسة يدرك إمامه في الصلاة أو يدرك جماعة أخرى في موضع آخر فإنه يقطع الصلاة ويغسل الثوب؛ لأنه قطع للإكمال وإن كان في آخر الوقت أو لا يدرك جماعة أخرى فلا. اه.

وغير خاف أن هذا القطع على سبيل الاستحباب لا على سبيل الإيجاب. اه.

وبه يظهر ما في قوله ولا ترفض لأجل المكروه تنزيها فتدبر (قوله والمصنف في كافيه) كذا في بعض النسخ وفي بعضها موجودة عقب قوله وصححه الشارح الزيلعي. (قوله: والمراد بعرض الكف إلخ) قال منلا مسكين وطريق معرفته أن تغرف الماء باليد

Page 240