[منحة الخالق]
لا يطهران في الطست مطلقا، ثم رمز برمز كمال البياخي يطهران مطلقا.
[التطهير بالدهن]
(قوله وأطلق الجرم إلخ) قال في النهر أنت خبير بأن قوله ذي جرم وقع صفة نجس فاقتضى قوله وإلا يغسل أنه إذا لم يكن كذلك كالبول ونحوه غسل ومن تأمل كلام الشارح لم يتردد في ذلك. اه.
وهو كما قال فإن الشارح بعد حل المتن قال وقيل إذا مشى على الرمل أو التراب فالتصق بالخف أو جعل عليه ترابا أو رمادا أو رملا فمسحه يطهر وهو الصحيح إلخ (قوله على أن المطلق) وهو الأذى والقذر في الحديث السابق. (قوله: وإنما قيده أبو يوسف به) أي بغير الرقيق يعني بذي الجرم قال في المعراج والرقيق كالخمر والبول. اه.
والحاصل أنهم اتفقوا على التقييد بالجرم وانفرد أبو حنيفة ومحمد بزيادة الجفاف (قوله وتعقبه إلخ) هذا وارد على القولين. (قوله: بثلاث خرقات) لم يقيده في القنية بالثلاث فقال رامز النجم الأئمة الحكيمي مسح الحجام موضع الحجامة مرة واحدة وصلى المحجوم أياما لا يجب عليه إعادة ما صلى إن أزال الدم بالمرة الواحدة اه.
(قوله معطوف على قوله بالماء) ليس بظاهر
Page 235