228

Minḥat al-Khāliq ʿalā al-Baḥr al-Rāʾiq sharḥ Kanz al-Daqāʾiq

منحة الخالق على البحر الرائق شرح كنز الدقائق

Publisher

دار الكتاب الإسلامي

Edition

الثانية - بدون تاريخ

[منحة الخالق]

(قوله فإن المني يطهر بالفرك إلخ) قال في النهر ممنوع إذ الأصل أن لا يجعل النجس تبعا لغيره إلا بدليل، وقد قام في المذي دون البول. اه.

إذ لا ضرورة في البول فلا دليل فيه قال العلامة الشيخ إسماعيل النابلسي وهو وجيه كما لا يخفى وكذا قال في الشرنبلالية ولا يخفى ما فيه على جعل علة العفو الضرورة كما بينه الكمال ولا ضرورة في البول (قوله ولم أره لغيره) قال في النهر الظاهر تخريجه على ما لو أصاب ثوبا له بطانة فنفذ إليها. (قوله: وأشار إلى أن العلقة والمضغة نجستان إلخ) انظر هذا مع قوله الآتي ونظيره في الشرع النطفة نجسة، ثم تصير علقة وهي نجسة وتصير مضغة فتطهر. (قوله: والخشب

Page 236