226

Minḥat al-Khāliq ʿalā al-Baḥr al-Rāʾiq sharḥ Kanz al-Daqāʾiq

منحة الخالق على البحر الرائق شرح كنز الدقائق

Publisher

دار الكتاب الإسلامي

Edition

الثانية - بدون تاريخ

[منحة الخالق]

(قوله: أو ثلاثا في إجانة بمياه طاهرة) لم يذكر حكم الإجانة هل يجب غسلها أم لا وفي القنية برمز شهاب الأئمة الإمامي غسل الثوب النجس في الطست فإنه يغسل الطست ثلاثا في كل مرة بعد عصر الثوب وفيها برمز صلاة البقالي يغسل الطست في الأولى ثلاثا وفي الثانية مرتين وفي الثالثة مرة وفيها برمز مجد الترجماني قال عبد الرحيم الختني ظاهر ما أشار إليه في الجامع أنه لا يحتاج إلى غسل الإجانة كالرشاء والدلو في نزح البئر. اه.

وذكر فيها حكم غسل ثوبين في إجانة حيث رمز لنجم الأئمة الحكيمي خرق كثيرة جمعت وغسلت وعصرت كل مرة طهرت وكذا لو كانت في خريطة فغسلت وعصرت وعن العلاء التاجري لا تطهر قال وهو منصوص، قال شيخ الإسلام علاء الدين الحناطي عن أبي إسحاق الحافظ أنه لا تطهر وذلك في الثوبين في الإجانة، فأما في الغسل بصب الماء عليه تطهر بلا خلاف ولو خيطت الخرق بعضها ببعض وغسلت تطهر كلها، ثم رمز بالرمز الأول غسلت ثوبين نجسين ثلاث مرات وعصرتهما جملة في كل مرة يطهران إلا إذا غسلتهما في الإجانة فلا إلا إذا كانا صغيرين يغسلان كذلك عادة، ثم رمز برمز محتمل

Page 234