225

Minḥat al-Khāliq ʿalā al-Baḥr al-Rāʾiq sharḥ Kanz al-Daqāʾiq

منحة الخالق على البحر الرائق شرح كنز الدقائق

Publisher

دار الكتاب الإسلامي

Edition

الثانية - بدون تاريخ

[منحة الخالق]

لمكان الضرورة الاغتسال بين الجنس وعلى ما ذكره قاضي خان وهو التسوية بين نظر الرجل إلى الرجل والمرأة إلى الرجل لا يختلف الحكم بين كون الرجل بين الرجال خاصة أو بين الرجال والنساء أو النساء فقط وعلى ما ذكره من الاغتفار قياسا التأخير فيما لو كان الرجل بين رجال ونساء

وأما المرأة فلا يباح للرجل أن ينظر إلى غير الوجه والكفين والقدم إذا كانت أجنبية، وقد جوزوا لها كشف الذراعين للبناء مطلقا غير مقيد بعدم الرجال. اه.

قال بعض الفضلاء واعلم أنه ينبغي أن لا تكشف الخنثى للاستنجاء ولا للغسل عند أحد أصلا؛ لأنها إن كشفت عند ذكر احتمل أنها أنثى وإن عند أنثى احتمل أنها ذكر فصار الحاصل أن مريد الاغتسال إما ذكر أو أنثى أو خنثى وعلى كل فأما بين رجال أو نساء أو خناثى أو رجال ونساء أو رجال وخناثى أو نساء وخناثى أو رجال ونساء وخناثى فهو أحد وعشرون يغتسل في صورتين منها وهما رجل بين رجال وامرأة بين نساء ويؤخر في تسع عشرة صورة.

(قول المصنف يطهر البدن) قال في النهر عبارة النقاية يطهر الشيء أولى لشمولها الثوب والمكان والآنية والمأكولات وكل شيء تنجس. اه.

وفيه أنها تشمل الأشياء النجسة لعينها فالأولى عبارة الدرر يطهر المتنجس (قوله وهذا عند أبي حنيفة إلخ) أي ما في المتن (قوله أن التطهير بالبول لا يكون) أي التطهير عن التغليظ وعبارة الصيرفي المختار أن حكم التغليظ لا يزول فقوله ولم يقيده بالطاهر إلخ لا يكاد يصح إذ لا قائل بالطهارة ولا نسلم أنه لم يقيده به بل أشار إلى ذلك بقوله يطهر إذ تطهيره لغيره فرع طهارته في نفسه ويدل على ذلك أنه لم يقيد الماء به ولا بد منه إجماعا، كذا في النهر (قوله أو كان الماء فيها) أي الإجانة

Page 233