[منحة الخالق]
ثم ثلاث حيض كل حيضة خمسة أيام فذلك خمسة عشر وطهران بين الحيضين ثلاثون يوما فذلك خمسة وثمانون ووجه التخريج على رواية الحسن أن نقول خمسة وعشرون نفاس وخمسة عشر طهر فذلك أربعون وثلاث حيض ثلاثون يوما كل حيضة عشرة أيام وطهران ثلاثون يوما فذلك كله مائة يوم
وإنما أخذ لها بأكثر الحيض لأنه أخذ لها بأقل الطهر وفي رواية محمد أخذ لها في الحيض بخمسة أيام؛ لأنه الوسط وقال أبو يوسف تصدق في خمس وستين يوما ووجه ذلك أن النفاس عنده أحد عشر يوما، ثم بعده خمسة عشر طهر فذلك ستة وعشرون، ثم ثلاث حيض تسعة أيام وطهران ثلاثون يوما فذلك خمسة وستون وقال محمد تصدق في أربعة وخمسين يوما وساعة ووجهه أن نقول أقل النفاس ساعة، ثم خمسة عشر يوما طهر، ثم ثلاث حيض تسعة أيام، ثم طهران ثلاثون يوما فذلك أربعة وخمسون يوما وساعة وقال في المنظومة
أدنى زمان عنده تصدق ... فيه التي بعد الولاد تطلق
هي الثمانون بخمس تقرن ... ومائة فيما رواه الحسن
والخمس والستون عند الثاني ... وحط إحدى عشرة الشيباني. اه.
وهذا كله في الحرة النفساء، وأما الأمة وغير النفساء فقد بسط فيه الكلام وسيأتي في العدة مستوفى إن شاء الله تعالى (قول المصنف والزائد استحاضة) قال في النهر تحصل من كلامه أن الاستحاضة اسم لما نقص عن الثلاثة أو زاد على العشرة أو على أكثر النفاس أو على عادة عرفت لها وجاوزت أكثرها. اه.
ويزاد أيضا كما يعلم مما مر ما تراه الحامل وما تراه المرأة قبل تمام الطهر وما تراه الصغيرة على ما فيه، وكذا ما تراه الآيسة.
[باب الأنجاس]
(قوله ولا يسقط وجوب إزالتها بعذر ما) قدمنا أول كتاب الطهارة ما تعقب به في النهر ذلك الوجه من قولهم فيمن قطعت يداه إلى المرفقين ورجلاه إلى الكعبين وكان بوجهه جراحة أنه يصلي بلا وضوء ولا تيمم ولا إعادة عليه في الأصح كما في الظهيرية فإذا اتصف بهذا الوصف بعدما دخل الوقت سقطت عنه الطهارة بهذا العذر. (قوله: إلا أنه لما قدم إلخ) قال في النهر لا حاجة إليه لما مر من أنه بالفتح عند الفقهاء اسم لعين النجاسة وبكسرها لما لا يكون طاهرا فإطلاقه على الحكمي أيضا ليس إلا لغة
Page 231