220

Minḥat al-Khāliq ʿalā al-Baḥr al-Rāʾiq sharḥ Kanz al-Daqāʾiq

منحة الخالق على البحر الرائق شرح كنز الدقائق

Publisher

دار الكتاب الإسلامي

Edition

الثانية - بدون تاريخ

[منحة الخالق]

فلا تبقى طهارته. اه. فإنه صريح في أن السيلان بدون خروج الوقت مبطل وليس كذلك لما علمت من صريح النقل فتنبه، ثم رأيت في القهستاني أيضا ما هو صريح في ذلك حيث قال لو استحيضت فدخل وقت العصر والدم منقطع فتوضأت وصلت العصر ثم سال الدم في هذا الوقت لم ينتقض وضوءها. اه.

ثم رأيت بعد حين ما يرفع الإشكال ويوضح الحال وهو أن صاحب المنية قد صرح بما قاله الحصكفي وعزاه إلى أحكام الفقه وعلله شارحها المحقق الحلبي بقوله؛ لأن الوضوء لم يقع لذلك العذر حتى لا ينتقض به بل وقع لغيره، وإنما ينتقض به ما وقع له. اه.

فأفاد تخصيص العبارات السابقة بما إذا كان الوضوء من العذر الذي ابتلي به من غيره فالحمد لله تعالى على ما أنعم به.

Page 228