212

Minḥat al-Khāliq ʿalā al-Baḥr al-Rāʾiq sharḥ Kanz al-Daqāʾiq

منحة الخالق على البحر الرائق شرح كنز الدقائق

Publisher

دار الكتاب الإسلامي

Edition

الثانية - بدون تاريخ

[منحة الخالق]

(قوله: ثم تصلي سبعة بالاغتسال إلخ) أي لتردد حالها فيها بين الثلاثة. (قوله: ثم تصلي سبعة بالغسل) ؛ لأنه يتوهم في كل وقت أنه وقت خروجها من الحيض. (قوله: ثم تتوضأ إلى آخر الشهر إلخ) كذا في التتارخانية ولكن لم يظهر لنا وجهه بل الظاهر أن يقال ثم تتوضأ إلى آخر العشر الثاني بيقين ثم تتوضأ بعده ثلاثة أيام للتردد بين الحيض والطهر ثم تغتسل سبعة أيام للتردد بين الثلاثة وهذا كما تفعل في العشرة الأولى؛ لأن الشك فيهما ولا شك في الوسطى نعم هذا ظاهر على ما في المحيط حيث فرض المسألة فيما إذا علمت أن حيضها كان عشرة في الشهر وعلمت أنه ليس في العشرة الوسطى فتصلي العشر الأول بالوضوء ثم تغتسل مرة وتصلي إلى تمام الشهر بالوضوء ثم تغتسل مرة. (قوله: وإن علمت أن أيامها أربعة توضأت إلخ) كذا فيما رأينا من النسخ ولعل فيها سقطا والأصل وإن علمت أن أيامها أربعة في عشرة توضأت إلخ لقوله بعده إلى آخر العشر ثم رأيت بعض الفضلاء قال: كذا في نسخ البحر التي رأيتها وهو لا يلائم سياق الكلام بعده ولعله من تحريف النساخ والظاهر في التصوير ما ذكره في كتاب مقصد الطالب في المسائل الغرائب قال: فإن قلت: إن أيامها إن كانت ثلاثة فأضلتها في العشر الأخير من الشهر ولا تدري في أي موضع من العشرة ولا رأي لها في ذلك فإنها تصلي ثلاثة أيام من أول العشر بالوضوء لكل صلاة للتردد بين الحيض والطهر ثم تصلي بعده إلى آخر العشر بالاغتسال لكل صلاة تصلي ثم تمم الكلام على المسائل نحو ما ذكره الشيخ هنا فليتأمل. اه.

وهو موافق لما قلنا، ثم رأيت في التتارخانية صرح بالعشر (قوله كما إذا استحيضت ونسيت عدد أيامها ومكانها) قيد بنسيانها ذلك ليكون من الإضلال بهما وإلا فالأحكام التي ذكرها تشمل ما إذا علمت عادتها في الحيض والطهر أيضا

Page 220