[منحة الخالق]
خشية الوقوع في المحرم، ويؤيده ما في الاستحسان من الحقائق عن التحفة والخانية يجتنب الرجل من الحائض ما تحت الإزار عند الأول وقال محمد - رحمه الله - يجتنب شعار الدم يعني الجماع وله ما سوى ذلك، ثم اختلفوا في تفسير قول أبي حنيفة - رحمه الله - قال بعضهم لا يباح الاستمتاع من النظر ونحوه بما دون السرة إلى الركبة ويباح ما وراءه وقال بعضهم يباح الاستمتاع مع الإزار. اه. ومع النقل يبطل البحث والله تعالى الموفق.
(قوله: لأن شيئا كما في الكافي نكرة إلخ) الظاهر أن قوله كما في الكافي مؤخر عن محله من النساخ ومحله قبل قوله؛ لأن شيئا أي الواقع في لفظ الحديث المار وعبارة شرح المنية لابن أمير حاج؛ لأن هذا كما في الكافي تعليل في مقابلة النص فيرد؛ لأن شيئا نكرة إلخ. (قوله: لا أفتي به) قال الشيخ إسماعيل النابلسي في شرحه على الدرر لم يرد الهندواني رد هذه الرواية بل قال ذلك لما يتبادر إلى ذهن من يسمعه من الجنب من غير اطلاع على نية قائله من جوازه منه وكم من قول صحيح لا يفتى به خوفا من محذور آخر ولم يقل لا أعمل به كيف وهو مروي عن أبي حنيفة - رحمه الله -. اه.
وبه يظهر ما في بحث المؤلف. (قوله: وهو الظاهر في مثل الفاتحة إلخ) قال في النهر لقائل أن يقول كونه قرآنا في الأصل لا يمنع من إخراجه عن القرآنية بالقصد بالنسبة إلى قصد الثناء فالتلازم منفك نعم ظاهر تقييد صاحب العيون بالآيات
Page 209