[منحة الخالق]
أن كلام قاضي خان مبني على قول الإمام إن وسع الغير لا يعد وسعا كما نقله الفقيه أبو الليث في التأسيس، وقدمناه عن غيره وما مشى عليه في الفتح هو قولهما اه.
(قوله: فعلى هذا ما في الذخيرة عن أبي يوسف إلخ) حمله في النهر على أنه قول لأبي يوسف لا الإمام وأيده بما يأتي عن القنية، وهذا أولى مما ذكره المؤلف إذ لا شيء مما مر ينافيه (قوله: السابع أن الصحيح إلخ) قال في النهر لا ينبغي ذكر هذا مع عد الشارح أن الجبيرة يجب استيعابها بالمسح في رواية بخلاف الخف؛ لأن عد ذلك يسقط هذا اه.
قال بعض الفضلاء لا يسقطه؛ لأنه لا يلزم من نفي وجوب الاستيعاب نفي وجوب الأكثر تأمل (قوله: العاشر إذا دخل الماء تحت الجبائر لا يبطل) قال في النهر الأولى أن يقال لا يبطل اتفاقا بخلاف الخف لما مر
Page 198