[منحة الخالق]
(قوله: وفيه نظر إلخ) قال في النهر أقول: الكلام في الأحسن.
(قوله: وهذا يفيد أن الأصابع غير داخلة في المحلية إلخ) قال في النهر هذا وهم إذ ما في الخلاصة إنما يفيد دخولها في المسح؛ لأن أطرافها أو آخرها يوافق ما مر عن المبتغى أي من قوله ظهر القدم من رءوس الأصابع إلى معقد الشراك وقوله في الخلاصة وموضع المسح ظهر القدم إنما يحترز بذلك عن باطنه وما في الخانية لا يدل لما ذكره بل إنما لا يجوز المسح في الصورة المذكورة لما أن خروج أكثر القدم نزع، وهذا فوقه على أن هذه مقالة عن محمد والمذهب اعتبار الأكثر في الخروج كما ستراه اه.
أقول: ما حمل عليه كلام الخلاصة محتمل، وهو الظاهر، وأما ما حمل عليه كلام الخانية فلا إذ لو كانت العلة خروج أكثر القدم لم يبق فرق بين المسألتين المذكورتين في الخانية إذ في كل منهما وجد خروج أكثر القدم كما لا يخفى ويدل على ما ذكره المؤلف من الحكم ما في السراج حيث قال: وإن كان القطع أسفل الكعب إن كان بقي من ظهر القدم قدر ثلاث أصابع أو أكثر يجوز المسح عليهما، وإن لم يبق مثل ذلك فلا بد من الغسل اه فتدبر.
Page 183