[منحة الخالق]
[بيان مقدار آلة المسح علي الخفين]
(قوله: وأراد أصابع اليد) قال في النهر ولم يضفها إلى اللابس إيماء إلى أنه لو أمر من يمسح على خفيه ففعل صح كما في الخلاصة (قوله: وفي الخلاصة ولو مسح بأطراف أصابعه إلخ) رأيت في هامش نسخة من البحر عن بعض العلماء أن المذكور في الخلاصة في مسائل المسح على الخفين ولو مسح برءوس الأصابع وجافى أصول الأصابع والكف لا يجوز إلا أن يبلغ ما ابتل من الخف مقدار ثلاثة أصابع. اه.
وأما ما نقله المؤلف عنها فمذكور في مسائل مسح الرأس لكن لم يتم العبارة والعبارة بتمامها ولو مسح بأطراف أصابعه يجوز سواء كان الماء متقاطرا أو لا، وهو الصحيح وذكر الإمام الأجل برهان الدين المرغيناني أنه إن كان الماء متقاطرا جاز، وإن لم يكن لا يجوز والله تعالى أعلم اه. فليراجع.
Page 182