163

Minḥat al-Khāliq ʿalā al-Baḥr al-Rāʾiq sharḥ Kanz al-Daqāʾiq

منحة الخالق على البحر الرائق شرح كنز الدقائق

Publisher

دار الكتاب الإسلامي

Edition

الثانية - بدون تاريخ

[منحة الخالق]

في جانب اليمين واليسار وكذا في الشرنبلالية عن قاضي خان لكن فيها عن البرهان أن قدر الطلب بغلوة من جانب ظنه اه.

والظاهر حمل عباراتهم على هذا توفيقا بينهم فتأمل.

(قوله: فاندفع بهذا ما وقع في الهداية إلخ) قد يوفق بين ما في المبسوط وما في الهداية بأن الحسن رواه عن أبي حنيفة - رحمه الله - في غير ظاهر الرواية وأخذ هو به فاعتمد في المبسوط ظاهر الرواية واعتمد صاحب الهداية رواية الحسن لكونها أنسب بمذهب أبي حنيفة - رحمه الله - في عدم اعتبار القدرة بالغير وفي اعتبار العجز للحال والله سبحانه أعلم كذا في شرح المنية للعلامة البرهان إبراهيم الحلبي وذكر قبله أن الوجه هو التفصيل كما قال أبو نصر الصفار أنه إنما يجب السؤال في غير موضع عزة الماء، فإنه حينئذ بتحقق ما قالا من أنه مبذول عادة في كل موضع ظاهر المنع على ما يشهد به كل من عانى في الأسفار فينبغي أن يجب الطلب ولا تصح الصلاة بدونه فيما إذا ظن الإعطاء لظهور دليلهما دون ما إذا ظن عدمه لكونه في موضع عزة الماء أما إذا شك في موضع عزة الماء أو ظن المنع في غيره فالاحتياط في قولهما والتوسعة في قوله؛ لأن في السؤال ذلا وقول من قال لا ذل في سؤال ما يحتاج إليه ممنوع واستدلاله بأنه - عليه الصلاة والسلام - سأل ثم بعض حوائجه من غيره مستدرك؛ لأنه - عليه الصلاة والسلام - كان أولى بالمؤمنين من أنفسهم فلا يقاس غيره عليه؛ لأنه إذا سأل افترض على المسئول البذل ولا كذلك غيره اه.

ونحوه في شرح المنية للمحقق ابن أمير حاج الحلبي، وهو كلام حسن

(قوله: ولو كان مع رفيقه لو لم يجب أن يسأله) الذي رأيته في معراج الدراية يجب بدون لم (قوله: له أن يتيمم قبل أن يسأله عنه) هذا مخالف لما في المعراج

Page 170