161

Minḥat al-Khāliq ʿalā al-Baḥr al-Rāʾiq sharḥ Kanz al-Daqāʾiq

منحة الخالق على البحر الرائق شرح كنز الدقائق

Publisher

دار الكتاب الإسلامي

Edition

الثانية - بدون تاريخ

[منحة الخالق]

(قوله: لكن يرد عليه لو صلى إلخ) أقول: فيه نظر ظاهر؛ لأنه إذا كانت هذه المسألة كمسألة الصلاة عاريا في لزوم الإعادة بالإجماع فوجهها ظاهر؛ لأن الثوب في رحله والرحل معد للثوب على أنه لا يناسبه ما بعده مع أن ذلك ليس في فتح القدير ونص ما فيه لكنه يشكل بمسألة الصلاة مع النجاسة، فإنه قد اعتبر الرحل فيها دليل ماء الاستعمال اه.

وهذا لا غبار عليه ولعل لفظة الطاهر في عبارة المؤلف من تحريف النساخ والأصل المطهر أو أراد بالطاهر الماء الطاهر تأمل (قوله: لا يجوز الخلف مع فقد شرطه) قال الرملي أقول: بل شرطه موجود لا مفقود؛ لأن النسيان جعله في حكم المعدوم فانثلج الخاطر (قوله: ولقائل أن يقول إلخ) حاصله أن في كلامه تدافعا؛ لأن فقد شرط التيمم هو القدرة ومعها لا يفوت الأصل وفي النهر أقول: لا خفاء أن من شرائط التيمم طهارة المتيمم عليه فإذا فقد هذا مع فوات الأصل، وهو القدرة على الماء صار فاقد الطهورين، وهذا، وإن كان عدولا عن الظاهر إلا أنه يرتكب تصحيحا لكلام هذا الإمام.

Page 168