160

Minḥat al-Khāliq ʿalā al-Baḥr al-Rāʾiq sharḥ Kanz al-Daqāʾiq

منحة الخالق على البحر الرائق شرح كنز الدقائق

Publisher

دار الكتاب الإسلامي

Edition

الثانية - بدون تاريخ

[منحة الخالق]

(قوله: وإن خاف فوتها وحدها إلخ) توقف بعض الفضلاء في صورة ذلك ويمكن تصوير المسألة بما إذا وعده شخص بالماء وعلم أنه لو انتظره لا يدرك سوى الفرض لضيق الوقت عن صلاة السنة معها فهنا خاف فوت السنة وحدها ويمكن تصويرها أيضا بما إذا فاتت مع الفرض وأراد قضاءهما فخاف زوال الشمس إن صلى السنة بالوضوء، فإنه يتيمم ويصليها ثم يتوضأ ويصلي الفرض بعد الزوال، ولكن الصورة الأولى هنا أنسب.

[التيمم لخوف فوت صلاة الجمعة وصلاة مكتوبة]

(قوله: لكن قد يقال قولهم لو كان الماء إلخ) قال في النهر الظاهر أن المراد به ما يوضع فيه الماء عادة وإلى ذلك أشار المصنف، وهذا؛ لأن رحله مفرد مضاف يعم كل رحل سواء كان منزلا أو رحل بعير (قوله:؛ لأن في الظن لا يجوز التيمم إجماعا) أقول: وكذا في الشك كما في السراج خلافا لما في النهر من عزوه إليه الجواز وعبارة السراج هكذا قيد بالنسيان احترازا عما إذا شك أو ظن أن ماءه قد فني فصلى ثم وجده، فإنه يعيد إجماعا اه. فتنبه.

Page 167