[منحة الخالق]
(قوله: وفي الولوالجية وعليه الفتوى) لم أجد هذا اللفظ في الولوالجية نعم جزم في الخانية بهذا الشرط وقال كما لو صلى وللمكتوبة صلى كان له أن يصلي به مكتوبة أخرى.
[التيمم لخوف فوت صلاة عيد]
(قوله: ولو كان الخوف بناء) الظاهر ما قدره في النهر بقوله ولو كان يبني بناء فأشار إلى أنه مفعول مطلق لفعل محذوف ويمكن أن يكون حالا أي ولو صلى به بانيا على ما صلاه بالوضوء قبل سبق الحدث ويمكن أن يكون مفعولا لأجله على القول بأنه لا يشترط فيه أن يكون فعله قلبيا أي ولو كان تيممه لأجل البناء (قوله: لا إلى بدل) قدمنا أنها تقضى إذا أخرت بعذر ومفاده أن الإمام لو حضر بلا وضوء قبيل الزوال وخاف إن توضأ تزول الشمس أنها تؤخر كما بحثه بعض الفضلاء لكن قد يقال إنها لما كانت تصلى بجمع حافل فلو أخرت لهذا العذر ربما يؤدي إلى فوتها بالكلية بخلاف ما إذا أخرت لعذر فتنة أو عدم ثبوت رؤية الهلال إلا بعد الزوال، فإن كل الناس يستعدون لصلاتها في اليوم الثاني، وعدم تصريحهم بأن ذلك من الأعذار التي تؤخر لأجلها دليل على أنه ليس منها تأمل.
Page 166