158

Minḥat al-Khāliq ʿalā al-Baḥr al-Rāʾiq sharḥ Kanz al-Daqāʾiq

منحة الخالق على البحر الرائق شرح كنز الدقائق

Publisher

دار الكتاب الإسلامي

Edition

الثانية - بدون تاريخ

[منحة الخالق]

(قوله: من عدم الماء) هو الشرط وقوله وجواز التيمم، وهو المشروط (قوله: لجوازه) أي التيمم وقوله مع وجوده أي الماء.

[التيمم لخوف فوت صلاة الجنازة]

(قوله: كصلاة الجنازة والعيد) فيه أنهم صرحوا بأن صلاة العيد تؤخر بعذر إلى اليوم الثاني في الفطر وتكون قضاء فإذا كان كذلك كانت مما يخلفها القضاء تأمل (قوله: وفيه ما تقدم من الاحتمال) ، وهو ما مر عن الكمال من أنه يجوز أن يكون نوى معه ما يصح معه التيمم

Page 165