[منحة الخالق]
زاد العارف في شرح الهداية ثلاثة أخرى، وهي التيامن كما في جامع الفتاوى والمجتبى وخصوص الضرب على الصعيد لموافقة الحديث قال في الخانية والضرب أولى ليدخل التراب في أثناء الأصابع وأن يكون بالكيفية المخصوصة، وهي المتقدمة على الخلاف فيها فهي عشرة.
(قوله: إلا أن الشمني إلخ) أقول: نص عبارة الظهيرية هكذا وكما يجوز التيمم للجنب لصلاة الجنازة وصلاة العيد فكذلك يجوز للحائض إذا طهرت من الحيض إذا كان أيام حيضها عشرة، وإن كان أقل من عشرة لا يجوز اه بحروفه.
(قوله: والذي يظهر أن هذا التفصيل غير صحيح) قال في النهر ما في الظهيرية يجب حمله على ما إذا انقطع لأقل من عادتها لما سيأتي في الحيض اتفاقا من أنه لا يحل قربانها، وإن اغتسلت والحالة هذه فضلا عن التيمم وإليه يشير ما قاله الإسبيجابي اه.
أي قوله الآتي إذا كانت أيامها دون العشرة أي عادتها ذلك أقول: ولا يخفى أن قول الظهيرية إذا كان أيام حيضها عشرة إلخ يفيد أن المراد الانقطاع للعادة لا للأقل فهذا الحمل بعيد من عبارة الظهيرية التي نقلناها فتعين ما قاله المؤلف.
Page 154