322

Manhaj al-sālik ilā bayt Allāh al-mubajjal fī aʿmāl al-manāsik ʿalā madhhab al-Imām Aḥmad b. Ḥanbal

منهج السالك إلى بيت الله المبجل في أعمال المناسك على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Editor

صالح بن غانم السدلان

Publisher

دار بلنسية

Edition

الأولى

Publication Year

1416 AH

Publisher Location

الرياض

دهان أو استعاط [٧٤٧] أو احتقان [٧٤٨] بحيث يظهر طعمه أو ريحه فيما ذكر[٧٤٩]


= فإن ذهبت رائحته وطعمه ولم يبن فيه إلا اللون مما مسته النار لا بأس بأكله، لأن المقصود الرائحة دون اللون، فإن الطيب إذا كان طيباً لرائحته لا لونه فوجب دوران الحكم معها دونه(١).

[٧٤٧] أي يحرم على المحرم الإدهان بالأدهان المطيبة، لأنها تقصد رائحتها وتتخذ للطيب أشبهت ماء الورد(٢).

وقوله: «أو استعاط ... إلخ».

والسعوط هو: ما يجعل في الأنف من الأدوية.

والوجور: الدواء يوجر في الفم فما يتناول عن طريق الأنف يسمى سعوطاً وما يتناول عن طريق الفم وجوراً(٣).

[٧٤٨] قوله: «أو احتقان»: أي (استعمله) في أخذه بحقنة كدواء لوجع أو غيره. أو اكتحال أو نحوه.

[٧٤٩] لا يظهر الطيب المستعمل من أحد ثلاثة أوصاف:

١. أن تكون له رائحة: فهذا يحرم على المحرم، لأن المقصود من الطيب رائحته.=

(١) الشرح الكبير ج/٣/ص ١٤٧.
(٢) كشاف القناع ج/٢/ص ٤٩٢، و المغني ج/٣.
(٣) المصباح المنير ج/١/ص ٢٤٨، القاموس المحيط ج/١/ص ١٥٣.

322