ومس ما يعلق منه [٧٤٤] واستعمال مطيب [٧٤٥] في أكل أو شرب [٧٤٦] أو
= وبخور البربر. وهو يؤخذ من نبات عشبي معمر من فصيلة الربيعيات تتجمع أوراقه على الأرض بشكل باقة تنطلق منها سيقان طويلة منحنية تحمل زهراً في أطرافها يزرع للزينة(١).
وقوله: ((ولو بخور الكعبة)) أي إن دخل الكعبة حال تجمرها أي تبخيرها، لأنه كمن قصد الجلوس عند عطار أو جلس في موضع ليشم الطيب فشمه من غيره بفعل منه، لأنه شم الطيب قاصداً مبتدئاً به في الإحرام كما لو باشره إذ القصد شمه لا مباشرته(٢).
[٧٤٤] لأنه يعتبر مستعملاً له. ومن الطيب الذي يعلق باليد المسحوق من مسك وكافور وعنبر وماء ورد(٣).
[٧٤٥] أي: بأن استعمل الأدهان المطيبة في شم أو مأكول أو مشروب. أو استعمل ثوباً غمس في ماء ورد أو بخر بعود كان لبسه أو جلس عليه أو نام عليه ونحو ذلك(٤).
[٧٤٦] أي يحرم عليه أكل وشرب ما فيه طيب يظهر طعمه أو ريحه ولو مطبوخاً أو مسته النار حتى ولو ذهبت رائحته وبقي طعمه لأنه مستلزم الرائحة ولبقاء المقصود منه، ولأن الاستمتاع والترفه به حاصل أشبه النيئ.=
(١) وينظر: ((مختار الصحاح)) و((القاموس المحيط)) و((المصباح المنير)) (بخر).
(٢) ((المغني)) جـ ٣/ ٣٢٣.
(٣) ((كشاف القناع)) جـ٢/ ٤٣٠.
(٤) ((الشرح الكبير)) ((بتصرف)) جـ٢/ ١٤٦.