أو شجرة[٧٣٥] وكذلك تغطية الوجه من الأنثى بنحو برقع[٧٣٦] أو نقاب[٧٣٧]
[٧٣٥] قوله: ((أو شجرة))، (أو) حرف عطف وشجرة معطوف على قوله: أو استظل بخيمة أو شجرة ... ولو جعل عليها شيئاً يستظل به تحتها أو استظل بسقف أو جدار ... إلخ. لما روى جابر رضي الله عنه في صفة حجة النبي ﷺ: ((... حتى أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة، فنزل بها ...)) (١).
[٧٣٦] لأن النبي ﷺ نهى المحرمة أن تلبس القفازين أو تنتقب كما نهى المحرم أن يلبس القميص ونحوه.
والبرقع: جمعه : براقع، وهو ما تستر به المرأة وجهها(٢).
[٧٣٧] النقاب: مفرد، جمعه: نقب. وهو قناع تجعله المرأة على مارن أنفها وتستر به وجهها(٣).
ولا تلبس المرأة البرقع أو النقاب، قال في الروض المربع: ((وتجتنب المرأة البرقع والقفازين ... وتجتنب تغطية وجهها)) (٤).
قال ابن المنذر: كراهية البرقع ثابتة عن سعيد وابن عمر وابن عباس، =
(١) رواه مسلم (١٢١٨) في كتاب الحج، ورواه أبو داود (١٩٠٥) و(١٩٠٧) و(١٩٠٨) و(١٩٠٩) والنسائي ١٤٣/٥ و١٤٤ وبوَّب عليه خمسة عشر باباً في الحج، ورواه بطوله ابن ماجه (٣٠٧٤).
(٢) ((المصباح المنير)) جـ١/٥٨.
(٣) ((الصحاح للجوهري)) ص ٢٢٧، ((المصباح المنير)) جـ٢/٧٦٠.
(٤) ((الروض المربع بحاشية ابن قاسم)) جـ٤/٤٠، ٤١.