315

Manhaj al-sālik ilā bayt Allāh al-mubajjal fī aʿmāl al-manāsik ʿalā madhhab al-Imām Aḥmad b. Ḥanbal

منهج السالك إلى بيت الله المبجل في أعمال المناسك على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Editor

صالح بن غانم السدلان

Publisher

دار بلنسية

Edition

الأولى

Publication Year

1416 AH

Publisher Location

الرياض

لا إن حمل على رأسه شيئاً [٧٣٣]أو استظل بخيمة [٧٣٣]


= قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - : والعمامة تلبس فوق غيرها في العادة. فإذا نهى عن العمامة التي لا تباشر الرأس فنهية عن القلنسوة والكلثة ونحوها مما يباشر الرأس : أولى ، فإن ذلك أقرب إلى تخمير الرأس والمحرم أشعث أغبر. وإنما تنازع الناس فيمن يستظل بالمحمل؛ لأنه ملازم للراكب كما تلازمه العمامة لكنه منفصل عنه، فمن نهى عنه اعتبر ملازمته له ومن رخص فيه اعتبر انفصاله عنه. فأما المنفصل الذي لا يلازم فهذا يباح بالإجماع والمتصل الملازم منهي عنه باتفاق الأئمة(١).

[٧٣٣] شيئاً : نكرة وهي في سياق النفي فتعم فيتناول حمله أي شيء على رأسه: كطبق ومكتل أو منديل أو أن يضع يده على رأسه أو ينصب حياله ((أي في مقابلته)) شيئاً ليستظل به كثوب عن الحر أو البرد أمسكه إنسان له أو رقعه هو بعود، لأنه يسير لا يقصد به الاستدامة ولا يقصد به الترفه ولما ذكرنا من حديث أم حصين في قصة تظليل أسامة للنبي ﷺ(٢).

[٧٣٤] الخيمة : ما يمكث فيه ويقام من قولهم : خيم بالمكان . وهي مفرد جمعها خيم، خيام ، خيمات ، خيم ، وهي : كل بيت ليس من الحجارة أو ما يقوم مقامها، والعرب تبني الخيمة من عيدان الشجر وعلى أربعة أعواد(٣).

(١) ((فتاوى شيخ الإسلام)) جـ ٢٠٧/٢١، ١١٢ ج٢٦.

(٢) انظر: ((مفيد الأنام ونور الظلام في تحرير أحكام حج بيت الله الحرام)) جـ١٤٢/١.

(٣) المصباح المنير ج١، ((المجموع المغيث في غريبي القرآن والحديث جـ١/ ٦٣٢، للأصفهاني تحقيق عبد الكريم الغرباوي، الطبعة الأولى ١٤٠٦هـ.

315