220

Manhaj al-sālik ilā bayt Allāh al-mubajjal fī aʿmāl al-manāsik ʿalā madhhab al-Imām Aḥmad b. Ḥanbal

منهج السالك إلى بيت الله المبجل في أعمال المناسك على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Editor

صالح بن غانم السدلان

Publisher

دار بلنسية

Edition

الأولى

Publication Year

1416 AH

Publisher Location

الرياض

وأن يقف راكباً [٥٢٧] مستقبل القبلة [٥٢٨]


= ومزدلفة ومنى(١).

أضف إلى ما سبق أن الحاج في حاجة إلى الوقت ليتفرغ للدعاء ويلح في الطلب، فيصلي الظهر والعصر قصراً وجمعاً، إذا قضى الخطبة أذن ثم أقام كما جاءت السنة بذلك واستفاض النقل عنه ﷺ ويكون ذلك بأذان واحد وإقامتين، لما روى جعفر ابن محمد عن أبيه: ((أن النبي ﷺ صلَّى الظهر والعصر بأذان واحد بعرفة ولم يسبح بينهما وإقامتين وصلى المغرب والعشاء بجمع بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح بينهما))(٢).

[٥٢٧] أي ويسن بعد الصلاة ((بنمرة)) أن يذهب إلى عرفات إجماعاً لقول جابر: ((ثم ركب حتى أتى الموقف)) وأن يقف راكباً للخبر ولأنه أعون على الدعاء إلى غروب الشمس، ويجوز الوقوف ماشياً ، والركوب أفضل إذا تضمن مصلحة من تعليم المناسك والاقتداء به وکان أعون له على الدعاء. ولم يكن فيه ضرر على الدابة أو لكونه يشق عليه الوقوف ماشياً(٣).

[٥٢٨] لفعله ﷺ فعن جابر رضي الله عنهما: ((أن النبي ﷺ جعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات وجعل جبل المشاة بين يديه واستقبل القبلة))(٤)

(١) ((فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية)) ج٢٦/ ص ١٣١، ١٣٢.

(٢) ( سنن أبي داود» جـ٢/ ٤٦٤ کتاب ٥ باب ٥٨ حديث ١٩٠٦ .

(٣) انظر: ((سنن الترمذي)) جـ ١٨٩/٢، حديث رقم ٨٩٢، انظر: ((زاد المعاد)) لابن قَيِّم الجوزية جـ١٣٢/٤، ((حاشية ابن قاسم علي الروض المربع)) جـ ١٣٢/٤.

(٤) «سنن أبي داود)) جـ٤٢٦/٢، باب ٥٧ حديث ١٩٠٥.

220