212

Manhaj al-sālik ilā bayt Allāh al-mubajjal fī aʿmāl al-manāsik ʿalā madhhab al-Imām Aḥmad b. Ḥanbal

منهج السالك إلى بيت الله المبجل في أعمال المناسك على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Editor

صالح بن غانم السدلان

Publisher

دار بلنسية

Edition

الأولى

Publication Year

1416 AH

Publisher Location

الرياض

المتمتع الهدي [٥١٠] وأراد الصوم [٥١١] سن له الإحرام يوم السابع ليصوم الثلاثة محرماً [٥١٢]، ويبيت بمنى ليلة التاسع [٥١٣]؛


= ولأن المقصود أن يجمع في المناسك بين الحل والحرم، وذلك حاصل بإحرامه من جميع الحرم(١).

والأفضل أن يحرم من مكة لقول النبي ﷺ في المواقيت: (حتى أهل مكة يهلون من مكة)(٢).

[٥١٠] الهدي: ما يهدى إلى الحرم من النعم وغيرها، تقول هديت الهدي أهديه، وأهديت الهدي إهداء، وواحدة هدية بالتخفيف والتثقيل(٣).

[٥١١] أي صوم الثلاثة أيام: ((السابع والثامن والتاسع)) وسبعة إذا رجع إلى أهله، لقوله تعالى: ﴿فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةٍ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ﴾(٤).

[٥١٢] لقول الله تعالى: ﴿فَصِيَامُ ثَلاثَةٍ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ﴾ أي في أشهر الحج أو إحرام الحج أو الأفعال التي هي عمدة الحج(٥).

[٥١٣] لما روى جابر رضي الله عنه:

((وركب رسول الله ﷺ فصلّى بها (بمنى) الظهر والعصر والمغرب=

(١) ((الشرح الكبير)) جـ٢/ ٢٢٧.

(٢) انظر: هامش [٥٠٩] ص ٢١١ من هذا الكتاب.

(٣) ((المطلع)) ص ٢٠٤.

(٤) سورة البقرة، الآية: ١٩٦.

(٥) ((أحكام القرآن)) للجصاص جـ١/ ٣٦٥ وما بعدها، ((الإنصاف)) جـ٣/ ٥١٢.

222