211

Manhaj al-sālik ilā bayt Allāh al-mubajjal fī aʿmāl al-manāsik ʿalā madhhab al-Imām Aḥmad b. Ḥanbal

منهج السالك إلى بيت الله المبجل في أعمال المناسك على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Editor

صالح بن غانم السدلان

Publisher

دار بلنسية

Edition

الأولى

Publication Year

1416 AH

Publisher Location

الرياض

ويجزئ من بقية الحرم ومن خارجه، ولا دم عليه [٥٠٩]، وإذا عدم


[٥٠٩] بلا نزاع وظاهره أنه لا ترجيح لمكان على غيره، ويكون ذلك من منزله وعليه الجمهور(١).

لما روى مسلم عن جابر رضي الله عنهما: «أمَرَنَا رَسُول الله ﷺ لما أحللنَا أنْ نُحْرِمَ فَأهْلَلْنَا مِنَ الأَبْطَح»(٢).

قلت : وكان الأبطح منزلهم إذ ذاك.

قال شيخ الإسلام - رحمه الله - :

«السنة أن يحرم من الموضع الذي هو نازل فيه وكذلك المكي يحرم من أهله» لقوله ﷺ: «ومن كان منزله دون الميقات فمهله من أهله حتى أهل مكة یهلون من مكة»(٣).

وفي رواية أخرى : «ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة یهلون من مكة»(٤).

لقول جابر رضي الله عنه: «أمرنا رسول الله ﷺ لما أحللنا أن نحرم فأهللنا من الأبطح»(٥). =

(١) «حاشية ابن قاسم على الروض المربع» جـ ٤/١٢٦.

(٢) رواه مسلم جـ٢/ ص٨٨٢ باب ١٧، حديث ١٢١٤.

(٣) «فتاوى شيخ الإسلام» ج٢٦/١٢٩.

(٤) انظر: «صحيح البخاري» رقم (١٥٢٤).

(٥) انظر: هامش [٥٠٩] ص ٢١١ من هذا الكتاب.

211