227

Minhāj al-qāṣidīn

منهاج القاصدين

============================================================

(2277 رع العبادات (حتاب أسرار الحج ومهماته والمريضة البين مرضها، وهي الجزباء لأن جربها يفسد اللحم.

فأما قول علي رضي الله عنه: "لا يضحى بمقابلة ولا مدابرة ولا خرقاء ولا شرقاء"(1). فإنه نهي تنزيه، والإجزاء يقع، والمقابلة: التي قطع شيء من مقدم أذنها وبقي معلقا، والمدابرة: التي قطع شيء من من مؤخر أذنها، والخرقاء: التي قد ثقب الكيي أذنها، والشرقاء: التي شق الكيي أذنها، ويجزئ الخصي.

ويستحب أن ثنحر الإبل قائمة معقلة، ويذبح ما سواها. وأيام النحر ثلاثة؛ يوم العيد ويومان بعده، فإذا خرج وقت النحر ذبح الواجب قضاع، وهل يجوز ذيخ الأضاحي في الليل؟ فيه عن الإمام أحمد روايتان. ولا يجوز بيغ جلودها ولا جلالها بل يتصدق به، والمسنون أن ياكل الثلث، ويتصدق بالثلث، ويهدي الثلث: فإذا ذبح حلق أو قصر جميع(2) رأسه في إحدى الروايتين، وفي الأخرى يجزثه بعضه كالمسح(2)، فإن لم يكن له شعر استحب أن يمر الموسى على رأسه، والمرأة تقصر من شعرها قدر الأنملة، وإذا حلق حل له كل محظور في الحجج إلا النساء، ثم يفيض إلى مكة، ويطوف طواف الزيارة، وأول وقته بعد نصف الليل من ليلة النحر، وأفضل وقته يوم النحر، ولا آخر لوقته، إلا أنه يبقى معلقا بعلقة الإحرام فلا تحل له النساء حتى يطوف، فإذا طاف سعى إلا آن يكون قد سعى بعد طواف القدوم، فيكفي، والأحسن أن يرمي ثم يذبح ثم يحلق ثم يطوف، فإن قدم الحلاق على الرمي أو على النحر جاهلأ بالسنة، فلا شيء عليه، فإذا فرغ من الطواف عاد إلى منى ليبيت بها ثلاث ليالي إلا أن يختار التعجيل في يومين، ويرمي الجمرات الثلاث في أيام التشريق بعد الزوال كل جمرة في كل يوم بسبع حصيات، كما وصفنا في جمرة العقبة، فيبدأ بالجمرة الأولى وهي أبعد الجمرات من مكة وتلي مسجد الخيف، فيجعلها عن يساره ويستقبل القبلة ويرميها، ثم يتقدم عنها إلى (1) أخرجه أبو داود (2804)، والنسائي في الكبرى (4446 - 4449)، وابن ماجه (3142 - 3144)، والترمذي (1448).

(2) سقطت من الأصل: (3) سقطت من (ظ):

Page 227