Minhāj al-qāṣidīn
منهاج القاصدين
============================================================
2211 ربع العبادات (حتاب اسرار الحح ومهماته فمه، وشم المسك والكافور والعثبر والزعفران والورس(1). وهل تلزمه الفدية بشم شيء من الرياحين؟ فيه روايتان.
ويجوز له شم السفرجل والتفاح والبطيخ والأترج والشيح والقيصوم.
فإن مس من الطيب ما يعلق بيده (2 ك الغالية (2) وماء الورد متعمدا فعليه الفدية، وإن مس ما لا يعلق بيده2)، كقطع الكافور والعنبر فلا فدية. فإن شم ذلك ففيه الفدية.
فإن خلق ثلاث شعرات فعليه دم، فإن حلق ما دون الثلاث ففي كل شعرة مد من طعام، وعن الإمام أحمد: قبضة من طعام.
وإذا غسل المحرم رأسه بالسدر والخظمي، فهل تلزمه الفدية؟ فيه روايتان: فإن قلم ثلاثة أظفار لزمه دم .
ولا يصح أن يعقد المحرم عقد نكاح لا لنفسه ولا لغيره، وهل تصح مراجعته؟
فيه روايتان عن الإمام أحمد.
ويكره له الخطبة والشهادة على النكاح، ويحرم عليه المباشرة في الفرج ودونه لشهوة، والاستمناء، فإن فعل وجبت عليه الكفارة. فإن جامع قبل الوقوف، وجبت عليه بدنة، فإن جامع بعد الوقوف وقبل التحلل الأول؛ فسد حجه وعليه بدنة، فإن وطي بعد التحلل الأول(4)، لم يفسد حثجه، وهل تلزمه بدنة أم شاە؟ فيه روايتان، ويستأنف إحرامه من التنعيم ويأتي بعمل غمرة وبالطواف والشعي وبقية أفعال الح فإن وطئ ناسيأ فسد حجه، فإن أفسد الغمرة بالوطء لزمه شاة، فإن وطئ القارن لزمه دم واحد.
(1) الورس: نبات كالسمسم يصبغ به (2-2) سقط من الأصل: (3) الغالية: أخلاظ من الطيب.
(4) تكرر في الأصل.
Page 211