Your recent searches will show up here
Minhāj al-qāṣidīn
Ibn al-Jawzī (d. 597 / 1200)منهاج القاصدين
============================================================
2122 متهاج القاصدين وشفيد الصادقين وإذا صاد المحرم صيدا لم يملكه، فإن قتل المحرم صيدا له مثل ضمنه بمثله إن كان له مثل من النعم، ففي النعامة بدنة، وفي حمار الوحش والوغل بقرة، وفي الضبع والضب كبش، وفي الغزال والثعلب عنز، وفي الأرنب عناق (1)، فإن كان الصيد لا مثل له، كالعصافير والقنابر، ضمنه بقيمته إلا الحمام وما عب(2) وهدر(3) كالفواخت(4) والقطا والقبج(5)، ففي الواحدة شاة، فإن جنى على صيي ضمنه بما نقص، فإن قتله خطأ، ففي وجوب الجزاء روايتان.
(1) العناق : هي الأنثى من أولاد المغز:.
(2) أي: وضع منقاره في الماء وكرع كما تركه الشاة، ولا يأخذ قطرة قطرة.
(3) هدر: أي صوت.
4) الفواخت: جمع فاختة، وهي طائر معروف.
(5) القبج: الحجل.
Page 212
Enter a page number between 1 - 1,510