Minhāj al-qāṣidīn
منهاج القاصدين
============================================================
221 منهاج القاصدين وشفيد الصادقين والقران: أن ينوي الحج والعمرة من الميقات، ويطوف لهما.
والكل جائز، لكن الخلاف في الأفضل، فمذهب أحمد أن التمتع أفضل، وعند أبي حنيفة أن القران أفضل، وعند مالك والشافعي أن الإفراد أفضل.
فأما محظورات الإحرام فتسعة: لبس المخيط، وتغطية الرأس، وحلق الشعر، وتقليم الأظفار، وشم الطيب، وقتل الصيد، والوطء في الفرج، ودون الفرج، والمباشرة لشهوة.
فإن لبس ناسيا، أو تطيب ناسيا، فعليه الفدية، وكذلك لو لبس بعض يوم ولا يجوز له تغطية رأسه، وهل يجوز له تغطية وجهه؟ فيه روايتان.
ولا يجوز له تظليل المحمل رواية واحدة، فإن ظلل، ففي وجوب الفدية روايتان. فإن حمل على رأسه شيئا، أو نصب حياله ثوبا يقيه الشمس والبرد، أو جلس في خيمة أو ظل شجرة، أو تحت سقفي، فلا شيء عليه.
فإن طين رأسه أو عصبه لوجع أو جرح، فجعل عليه قرطاسا فيه دواء أو خرقة لزمه الفدية.
ويجوز للمحرم أن يتشح بالرداء والقميص، ولا يعقده، ويتزر بالإزار ويعقده، فإن طرح على كتفيه القباء(1) فعليه الفدية، وإن لم يدخل يديه في الكمين(2).
فإن طيب المحرم بعض غضو، وجبت الفدية.
ولا يجوز له لبس ثوب مبخر، وإذا ادهن بالشيرج(3) والزيت، ففي وجوب القدية روايتان.
ويحرم عليه شم الأذهان المطيبة، وأكل ما فيه طيب يظهر ريحه أو طعمه في (1) القباء ثوب يلبس فوق الثياب.
(2) في (ظ): "گميه".
(3) الشيرج: زيت السمسم.
Page 210