[المقدمة السابعة في الأذان والإقامة]
المقدمة السابعة في الأذان والإقامة والنظر في أربعة أشياء:
[الأول: فيما يؤذن له ويقام]
الأول: فيما يؤذن له ويقام.
وهما مستحبان في الصلوات الخمس المفروضة، أداء وقضاء، للمنفرد والجامع، للرجل والمرأة. لكن يشترط أن تسر به (1) المرأة.
وقيل: هما شرطان في الجماعة (2)، والأول أظهر. ويتأكدان فيما يجهر فيه، وأشدهما في الغداة والمغرب (3).
حصره وعده عرفا لكثرة آحاده لا يجب اجتنابه، لما في اجتناب ذلك من المشقة والحرج.
قوله: «لكن يشترط أن تسر به».
(1) إنما يشترط أسرارها حيث يستلزم الجهر سماع الأجنبي، أما مع عدمه فتتخير بين السر والجهر وإن كان السر أفضل. وحيث كان أذانها سائغا اعتد به النساء والمحارم مع سماعهم له. والخنثى كالمرأة في ذلك، وكالرجل في عدم جواز تأذين المرأة لها.
قوله: «وقيل: هما شرطان في الجماعة».
(2) القائل بذلك جماعة من أصحابنا منهم الشيخان (1) وابن البراج (2). وفسره الشيخ بأنهما شرط في حصول فضيلتهما، لا في انعقاد أصل الصلاة (3).
قوله: «ويتأكدان فيما يجهر فيه وأشدهما في الغداة والمغرب».
(3) أوجبهما بعض الأصحاب (4) في الغداة والمغرب لرواية (5) ظاهرها الوجوب، إلا
Page 181