وتكره الصلاة في ثوب فيه تماثيل، أو خاتم فيه صورة (1).
[المقدمة الخامسة في مكان المصلي]
المقدمة الخامسة في مكان المصلي الصلاة في الأماكن كلها جائزة، بشرط أن يكون مملوكا أو مأذونا فيه. والإذن قد يكون بعوض كالأجرة وشبهها، وبالإباحة، وهي إما صريحة كقوله: «صل فيه، أو بالفحوى، كإذنه في الكون فيه (2)، أو بشاهد الحال، كما إذا كان هناك امارة (3) تشهد أن المالك لا يكره.
لإطلاق الخبر (1). وربما علل باشتغال المرأة به المنافي للخشوع، فيتعدى إلى كل مصوت بحيث يشغل السر.
قوله: «فيها تماثيل أو خاتم فيه صورة».
(1) المراد بالتماثيل والصور ما يعم مثال الحيوان وغيره كما أطلقه الأصحاب.
وخص ابن إدريس (2) الكراهة بتماثيل الحيوان وصورها لا غيرها من الأشجار.
والمشهور الأول. ولا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة.
قوله: «إما صريحة كقوله: صل فيه أو بالفحوى كالإذن في الكون فيه».
(2) في جعل الاذن في الكون من باب دلالة الفحوى نظر، بل الأولى إلحاقها بالصريحة أو الضمنية لأن الصلاة داخلة في ضمن الكون فيه. والمناسب مثالا للفحوى إدخال الضيف منزله كما صنع الشهيد ((رحمه الله)) (3).
قوله: «أو بشاهد الحال كما إذا كان هناك أمارة. إلخ».
(3) ويوجد ذلك في الصحاري الخالية من أمارات الضرر ونهي المالك، وفي
Page 170