209

Masālik al-afhām ilā tanqīḥ sharāʾiʿ al-islām

مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام

ويكره اللثام للرجل، والنقاب للمرأة، وإن منع عن القراءة حرم.

وتكره الصلاة في قباء مشدود (1) إلا في الحرب، وأن يؤم بغير رداء (2)، وأن يصحب شيئا من الحديد بارزا، وفي ثوب يتهم صاحبه (3). وأن تصلي المرأة في خلخال له صوت (4).

حصل منه حفظ العمامة، وقوفا مع النص (1) ولعدم العلم بالتعليل.

قوله: «في قباء مشدود».

(1) ذكر ذلك الشيخان (2) وأكثر الأصحاب (3) ومستنده على الخصوص غير معلوم.

قال في التهذيب: ذكره علي بن بابويه وسمعناه من الشيوخ مذاكرة، ولم أجد به خبرا مسندا (4). وقد روي عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): «لا يصل أحدكم وهو محرم» (5)، ويمكن دلالته عليه وعلى ما هو أعم منه كشد الوسط.

قوله: «وأن يؤم بغير رداء».

(2) وهو ثوب أو ما يقوم مقامه يجعل على المنكبين ثم يرفع ما على الجانب الأيسر على المنكب الأيمن، ويكره سد له وهو إرسال طرفيه من الجانبين. والرداء مستحب للإمام وغيره، ولكن تركه مكروه له خاصة، ولغيره خلاف الأولى. فتأمل.

قوله: «وفي ثوب يتهم صاحبه».

(3) بالتساهل في النجاسة، أو بالمحرمات في الملابس.

قوله: «خلخال له صوت».

(4) لا فرق في ذلك بين كونها سميعة وصماء

Page 169