[الخامسة: الثوب المغصوب لا تجوز الصلاة فيه]
الخامسة: الثوب المغصوب لا تجوز الصلاة فيه. (1) ولو أذن صاحبه لغير الغاصب أو له جازت الصلاة فيه مع تحقق الغصبية. ولو أذن مطلقا جاز لغير الغاصب على الظاهر (2).
[السادسة: لا يجوز الصلاة فيما يستر ظهر القدم]
السادسة: لا يجوز الصلاة فيما يستر ظهر القدم كالشمشك (3). وتجوز فيما له سابق كالجورب والخف. ويستحب في النعل العربية.
من مستوي الخلقة.
قوله: «الثوب المغصوب لا تجوز الصلاة فيه».
(1) مع ستر العورة به. ومثله ما لو قام فوقه أو سجد عليه. أما لو لم يكن ساترا، أو كان المغصوب غير ثوب كالخاتم فالأولى أنه كذلك. واختار المصنف في المعتبر الصحة لتعلق النهي بأمر خارج عن الصلاة وعن شرطها (1).
قوله: «ولو أذن مطلقا جاز لغير الغاصب على الظاهر».
(2) أراد بالمطلق هنا ما يشمل العام كأذنت لكل من يصلي فيه. وإنما لم يدخل الغاصب في الإطلاق والعموم لظاهر الحال المستفاد من العادة بين أغلب الناس من الحقد على الغاصب، وحب مؤاخذته، وميل النفس عن مسامحته في مثل ذلك، فيكون هذا الظاهر بمنزلة المخصص المنفصل للعموم، وقد تقرر في الأصول جواز التخصيص بمنفصل عقلي.
قوله: «لا يجوز الصلاة فيما يستر ظهر القدم كالشمشك».
(3) وهو- بضم الشين وكسر الميم- نعم مخصوص. والمراد بالساق ما يغطي المفصل الذي بين الساق والقدم وشيئا من الساق وإن قل. وتحريم الصلاة في ذلك هو المشهور بين الأصحاب، واستندوا في ذلك إلى فعل النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) والصحابة والتابعين والأئمة الصالحين فإنهم لم يصلوا في هذا النوع ولا نقله عنهم ناقل، إذ لو وقع لنقل مع عموم البلوى به. ولا يخفى عليك ضعف هذا المستند، فإنه شهادة على النفي غير المحصور فلا تسمع، ومن الذي أحاط علما بأنهم
Page 165