[السابعة: كل ما عدا ما ذكرناه تصح الصلاة فيه]
السابعة: كل ما عدا ما ذكرناه تصح الصلاة فيه، بشرط أن يكون مملوكا أو مأذونا فيه (1)، وأن يكون طاهرا. وقد بينا حكم الثوب النجس.
ويجوز للرجل أن يصلي في ثوب واحد. ولا يجوز للمرأة إلا في ثوبين درع وخمار (2)، ساترة جميع جسدها عدا الوجه والكفين وظاهر القدمين، على تردد في القدمين (3).
كانوا لا يصلون فيما هو كذلك، ولو سلم لم يكن دليلا على عدم الجواز لجواز كونه غير معتاد لهم ولو تم ذلك لزم تحريم الصلاة في كل صنف لم يصل فيه النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) والأئمة (عليهم السلام)، فالقول بالجواز أوضح، نعم يكره خروجا من خلاف الجماعة.
قوله: «أن يكون مملوكا أو مأذونا فيه».
(1) يتحقق ذلك بملك العين أو المنفعة كالمستأجر والمستحق منفعته بوصية ونحوها. وكذا يتحقق الإذن بالتصريح في لبسه في الصلاة أو في اللبس مطلقا. ولا يكفي شاهد الحال هنا كما في المكان اقتصارا بما خالف الأصل- وهو التصرف في مال الغير بغير إذنه- على محل الوفاق.
قوله: «ولا يجوز للمرأة إلا في ثوبين درع وخمار».
(2) الدرع لغة هو القميص، والخمار ما تغطي به رأسها (1). وما يوجد في كلام بعض الأصحاب من الجمع بين الدرع والقميص (2) المقتضي للمغايرة ففيه تجوز.
وفي حكم الثوبين المذكورين الثوب الواحد الذي يحصل به الغرض من ستر الرأس والرقبة والبدن، عدا ما استثني. وقصر الجواز على الثوبين في العبارة مبني على الغالب.
قوله: «على تردد في القدمين».
(3) المشهور استثناء القدمين، وحدهما مفصل الساق. والظاهر عدم الفرق بين
Page 166