[الطرف الثالث في كيفية التيمم]
الطرف الثالث في كيفية التيمم ولا يصح التيمم قبل دخول الوقت، ويصح مع تضيقه. وهل يصح مع سعته؟ فيه تردد، والأحوط المنع (1).
والواجب في التيمم: النية: واستدامة حكمها، والترتيب: يضع يديه على الأرض، ثم يمسح الجبهة بهما من قصاص الشعر إلى طرف أنفه (2)، ثم يمسح ظاهر الكفين (3)، وقيل باستيعاب مسح الوجه والذراعين، والأول أظهر.
وتجزيه في الوضوء ضربة واحدة لجبهته وظاهر كفيه. ولا بد فيما هو بدل من الغسل من ضربتين. وقيل: في الكل ضربتان وقيل: ضربة واحدة، والتفصيل أظهر.
كون أصل الوحل مما يصح التيمم عليه.
قوله: «الأحوط المنع».
(1) المشهور المنع مطلقا بل ادعى عليه الشيخ (1) والمرتضى (2) الإجماع. والمعتبر في الضيق الظن فلو تبين السعة لم يجب الإعادة.
قوله: «ثم يمسح الجبهة من قصاص شعر الرأس إلى طرف أنفه».
(2) المراد به قصاص شعر مستوي الخلقة، فغيره يحال عليه. والمراد بطرف الأنف. الأعلى. ويجب مسح الجبينين، وينبغي مسح الحاجبين. ولا بد من مسح جزء من غير محل الفرض من باب المقدمة وكذا في اليدين.
قوله: «ظاهر الكفين».
(3) حدهما الزند- بفتح الزاي- وهو موصل طرف الذراع في الكف.
Page 114